الشيخ الأنصاري
43
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو تعين ( 1 ) وكان القاضي محتاجا . وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها فجوز أخذ الأجرة في الأول . قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستيجار على تعليم الفقه ما لفظه : الحق عندي أن كل واجب ( 2 ) على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه . والذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ( 3 ) ولم يزل الوجوب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأنه عبادة محضة ، قال اللّه تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ( 4 ) حصر ( 5 ) غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل